Skip to main content

المادة (4) اختصاصات المجلس

يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة لضمان توحيد التوجهات الإعلامية الاستراتيجية والرسائل الإعلامية العامة على المستوى الاتحادي والمحلي.

2. التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية.

3. اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

4. متابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يطبع وينشر ويبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.

5. تسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.

6. الاختصاصات المقررة للوزارة والمتعلقة بالإعلام وفق ما ورد في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، أو أية تشريعات تحل محله.

7. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس.

9. أي اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.