المادة (39) عقوبة إفشاء الأسرار
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف في الجهاز أو مكلف بعمل من أعمال الجهاز يفشي سرية المستندات والقرارات والوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير والأوراق والسجلات والمخططات والرسومات المطبوعة أو الإلكترونية التي يطلع عليها بسبب أو بمناسبة أداء مهام وظيفته، أو يبرزها أو يسمح للغير بالاطلاع عليها، سواء أثناء عمله في الجهاز أو بعد انتهاء خدمته أو تكليفه.