Skip to main content

المادة (38) المخالفات المالية والإدارية

مع مراعاة البند (7) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، تُعتبر الحالات والوقائع التالية مخالفات مالية وإدارية، وعلى الجهات الخاضعة إحالتها للجهاز للتحقيق فيها:

1.مخالفة القواعد والأحكام والأنظمة واللوائح المالية المعمول بها لدى أي من الجهات الخاضعة.

2.مخالفة القواعد والأحكام المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة العامة أو الموازنات الخاصة بالجهات الخاضعة.

3.مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للعقود والاتفاقيات التي تجريها الجهات الخاضعة.

4.مخالفة القرارات الإدارية للتشريعات السارية، والتي يترتب عليها آثار مالية.

5.مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للمستودعات والتعاميم المحاسبية الصادرة عن الجهات الخاضعة.

6.عدم موافاة الجهاز بالبيانات المالية ومشاريع الحسابات الختامية والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة، أو ما يطلبه الجهاز من الأوراق أو الوثائق اللازمة للقيام بأعمال الرقابة.

7.كل تصرف أو فعل أو ترك أو إهمال أو تقصير ترتب عليه إلحاق ضرر بالجهات الخاضعة، أو ضياع أو تبديد أي حق من حقوقها المالية، أو المساس بمصالحها المالية أو مصالح الدولة بشكل عام.

8.الاستيلاء على أموال الدولة أو أموال الجهات الخاضعة أو تسهيل الاستيلاء عليها أو اختلاسها أو إلحاق الضرر بمصالحها.

9.تبديد أموال الجهات الخاضعة أو التحايل للاستيلاء على أموالها.

10.استغلال الوظيفة العامة لتربيح النفس أو الغير، أو في وقف أو تعطيل أو تأخير تحصيل الإيرادات العامة من الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للدولة أو الجهات الخاضعة.

11.التزوير في المحررات واستعمالها.