المادة (37) التعاون مع الجهاز
1.يمارس الجهاز الاختصاصات والصلاحيات المقررة له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون دون المساس بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وعلى جميع هذه الجهات التعاون مع الجهاز - كلاً حسب اختصاصه، لتمكينه من القيام باختصاصاته وممارسة صلاحياته وسلطاته، ويمارس الجهاز الاختصاصات والصلاحيات المذكورة على أصول ومصالح الجهات الخاضعة خارج الدولة وفق التشريعات الواجبة التطبيق وبالتعاون مع الجهات المختصة ووفقاً للنظم المتبعة.
2.للجهاز عند الضرورة، وفي حال رفض أي من الجهات الخاضعة بأحكام هذا المرسوم بقانون السماح لموظفي الجهاز بمباشرة مهامهم المقررة قانوناً، أن يتقدم بالطلب إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءات التحفظ على البيانات أو المعلومات أو الخزائن أو الصناديق أو الأجهزة أو الأماكن التي توجد بها البيانات المطلوبة.
3.إذا وقع خلاف بين الجهاز وبين إحدى الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالنتائج النهائية أو التوصيات التي يتقدم بها الجهاز، يُعرض الأمر على رئيس ديوان الرئاسة ليتولى عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الدولة وفق ما يراه مناسباً.
4.في حال التنازع بين أكثر من جهة خاضعة بشأن الاختصاص في التحقيق الإداري في مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري، يكون الجهاز هو الجهة المختصة بفض النزاع.