يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز قراراً بتحديد موظفي الجهاز ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.