Skip to main content

المادة (3) إنشاء المجلس

يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس الاستقرار المالي" يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاته.