المادة (2) نطاق السريان
1. يسري هذا المرسوم بقانون على المنتجات الطبية التالية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة:
أ. المنتجات الدوائية.
ب. الوسائل الطبية.
ج. المنتجات الصيدلانية.
د. منتجات الرعاية الصحية.
ه. المنتجات الحيوية.
و. المكملات الغذائية.
ز. المستحضرات التجميلية.
ح. المستحضرات البيطرية.
ط. الأسمدة.
ي. المصلحات الزراعية.
ك. منظمات نمو النبات.
ل. المبيدات.
م. الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.
2. لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى إلى المنتجات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.