المادة (2) الجهاز
1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية تُسمى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، ويكون لها كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء.
2. يحل الجهاز محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وذلك في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها، ويُصدر مجلس الوزراء كافة القرارات اللازمة لنقل كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية وجميع أصول وموجودات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إلى الجهاز.
3. يُنقل إلى الجهاز منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الذين يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس، وذلك دون المساس برتبهم ودرجاتهم ورواتبهم، على أن تُسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهاز، وتُعتبر مدة خدمتهم لدى الجهاز متصلة بخدمتهم لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.