المادة (15) الإلغاءات
1. يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه،
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بكافة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للتشريعات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها، على أن تقوم الهيئة برفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون.