Skip to main content

المادة (13) التدقيق على الحسابات

1. يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.

2. يجوز للمجلس التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، للتدقيق على حسابات المجلس وفقًا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.