Skip to main content

المادة (12) الاستعانة بالجهات الأخرى

يجوز للرئيس طلب الاستعانة بقوة الشرطة والأمن وبالقوات المسلحة أو أي جهة أخرى إذا استدعت الحاجة القيام بأي مقتضى لتنفيذ أية إجراءات تستوجب تدخلهم.