المادة (12) اختصاصات الأمانة العامة
تتولى الأمانة العامة تقديم الدعم الكامل للمجلس في تنفيذ اختصاصاته وتمكينه من تحقيق أهدافه، بما في ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. إعداد واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة والمبادرات والبرامج المتعلقة بالمجلس للموافقة عليها، ومتابعة تنفيذ المعتمد منها.
2. وضع آلية حوكمة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتعلقة بنطاق عمل المجلس، ومتابعة تنسيق العمل بين هذه الجهات وبما يضمن سرعة وسلاسة الإنجاز.
3. اقتراح وإعداد خطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المجلس ووحداته واعتمادها من الرئيس، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المعتمدة منها.
4. دعم المجلس في تحديد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية والأطر العامة والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ورفع التقارير الدورية للمجلس حول النتائج المحققة.
5. دعم المجلس في دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والأطر المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع المرفوعة للمجلس من الجهات الحكومية الاتحادية المعنية.
6. دعم المجلس في دراسة ومراجعة الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني وحالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية والأطر والأنظمة والآليات المتعلقة بالامتثال والرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي.
7. دعم المجلس في دراسة ومراجعة نتائج أداء الطلبة في التعليم العام وفي كافة الاختبارات، ونتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي.
8. دعم المجلس في إعداد سياسات إدارة الموارد البشرية التخصصية والموارد المالية في الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9. دعم المجلس في مراجعة الخطط الاستراتيجية والميزانيات السنوية والهياكل التنظيمية للجهات الحكومية الاتحادية المعنية وفي متابعة أداءها.
10. اقتراح وإعداد القرارات المتعلقة بتشكيل وتحديد مهام ونظام عمل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من أعضاء المجلس أو من العاملين في وحدات المجلس أو من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإعداد الدراسات اللازمة ولتنفيذ بعض اختصاصات المجلس، ومتابعة إنجازات هذه اللجان والفرق ورفع تقارير عنها للمجلس.
11. رفع تقارير دورية إلى المجلس تتضمن تحليلاً للوضع الراهن في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وتقييم مواطن القوة والتحديات والإجراءات المقترحة لمعالجتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
12. رفع تقارير دورية إلى الرئيس عن أهم القرارات والإنجازات المحققة من قبل المجلس ووحداته والجهات الحكومية الاتحادية المعنية، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات ومبادرات وسياسات تساهم في تحسين الأداء وتطويره.
13. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب للعاملين في المجلس ووحداته.
14. اقتراح وإعداد جدول أعمال ومحاضر اجتماعات المجلس واللجان وفرق العمل التابعة له بالتنسيق مع الرئيس ونائبه، وحفظ القيود والسجلات المتعلقة باجتماعات المجلس، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس ونائبه.
15. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية للمجلس شاملاً المركز والأمانة العامة، ورفعها للرئيس.
16. إعداد مشروعي الميزانية السنوية للمجلس وحسابه الختامي ورفعهما للرئيس.
17. متابعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للمجلس ووحداته، وتقارير جهاز الإمارات للمحاسبة والعمل على إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
18. دعم المجلس في إعداد المقارنات والدراسات والبحوث التخصصية المتعلقة باختصاصات المجلس ووحداته، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
19. إعداد السياسات والخطط المتعلقة بالتطبيق التدريجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
20. إنشاء وإدارة قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما في ذلك المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق التكامل في تبادل المعلومات والبيانات.
21. دعم المجلس في التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بشأن تكامل وموائمة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ذات الصلة بنطاق اختصاصات المجلس.
22. دعم رئيس المجلس في مراجعة مقترحات الجهات الحكومية الاتحادية المعنية بشأن تعيين أو عزل الموظفين ممن يتطلب تعيينهم أو عزلهم مراسيم أو قرارات مجلس وزراء.
23. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المجلس داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس.
24. تعيين الموظفين في الأمانة العامة وإصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجلس، وتوقيع المراسلات الصادرة عن المجلس، وفقاً للاختصاصات المحددة في هذا المرسوم بقانون.
25. أي مهام أخرى يُكلف بها من الرئيس أو نائبه.