Skip to main content

المادة (11) صفة الضبطية القضائية

لرئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لمنتسبي الجهاز من العسكريين هذه الصفة، ولهم بموجبها القبض على مرتكبي الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم وفقاً للتشريعات النافذة، وتُمنح هذه الصفة لمنتسبي الجهاز المدنيين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس.