1. يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، ويصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي. 2. يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس ووحداته في علاقته بالغير وأمام القضاء، ووفقاً للصلاحيات المخولة له.