المادة (10) التشريعات المطبقة في الجهاز
1. استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر، يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية بما في ذلك لوائح الموارد البشرية الخاصة بالجهاز، ويعتمد مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي للجهاز بناءً على عرض الرئيس.
2. تُحدد لوائح الموارد البشرية الخاصة بالجهاز شروط التعيين والرتب العسكرية والدرجات الوظيفية ونظام الترقية والترفيع والتدريب وضوابط تحديد الأقدمية وسائر الأحكام المتعلقة بتأديب وإنهاء خدمات منتسبو الجهاز.
3. للرئيس بناءً على اقتراح المدير العام منح مكافآت لمنتسبي الجهاز من العسكريين والمدنيين وفقاً لما تُقرره النظم المعمول بها في الجهاز، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة لها.
4. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.
5. مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (4) من هذه المادة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، تسري على الجهاز تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
6. تُطبق أنظمة التقاعد والمعاشات المعمول بها في وزارة الداخلية على منتسبي الجهاز.
7. استثناءً مما ورد في البند السابق ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لمجلس الوزراء إصدار قرار بتطبيق أي قوانين أو أنظمة تقاعد ومعاشات أخرى على كل أو بعض منتسبي الجهاز.