Skip to main content

المادة (10) التدقيق على الحسابات

يجوز للوكالة التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة للتدقيق على الحسابات والبيانات المالية للوكالة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من المجلس وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.