Skip to main content

المادة (10) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمجلس من:

1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمجلس في الميزانية العامة للدولة.

2. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي تقدم للمجلس ويقبلها مجلس الإدارة.

3. أية موارد أخرى يحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.