المادة (10) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمجلس من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي تقدم للمجلس ويقبلها مجلس الإدارة.
3. أية موارد أخرى يحققها المجلس من ممارسة اختصاصاته.