المادة (10) الأنظمة الإدارية والمالية وشؤون الموظفين في المكتب
1. فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أو في اللوائح والنظم الصادرة تنفيذًا له، يسري على المكتب والعاملين فيه، النظم واللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين المعمول بها في الديوان.
2. يجوز للمكتب التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، للتدقيق على حسابات المكتب وفقًا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.