Skip to main content

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة.

المجلس: مجلس الاستقرار المالي.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس.

الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

الوزارة: وزارة المالية.

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الدائرة المالية: الجهة المعنية بالشؤون المالية في الإمارة المحلية.

السلطات الرقابية المالية: المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، أو أية سلطة رقابية مالية يتم إضافتها بقرار من مجلس الوزراء بعد العمل بهذا المرسوم بقانون، بناءً على اقتراح الرئيس. 

السلطات الأخرى: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالاستقرار المالي في الدولة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.

المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، أو أي قانون آخر يحل محله.

الاستقرار المالي: الحالة التي يكون فيها النظام المالي في الدولة قادراً على حماية الاقتصاد الكلي من الأزمات المالية، وإدارة المخاطر المالية، وامتصاص الصدمات.

النظام المالي: مجموع القوانين والإجراءات التنظيمية والتقنية، والمؤسسات المالية، والأسواق المالية، والبنية التحتية المالية، والأفراد، التي تتفاعل فيما بينها لغرض تحريك الأموال باتجاه الاستثمار أو الاستهلاك، وتوفير التسهيلات بما في ذلك نظم المدفوعات، لتمويل النشاط الاقتصادي والتجاري.

المؤسسات ذات الأهمية النظامية: المؤسسات المالية المرخصة من قبل السلطات الرقابية المالية التي يؤدي تعثرها إلى مخاطر على النظام المالي في الدولة.

نظم البنية التحتية المالية: نظام المقاصة والتسوية ونظم الدفع المنشأة أو المشغلة أو المرخصة أو الخاضعة لإشراف أي من السلطات الرقابية المالية.